عليه الإجماع ( 1 ) . وكيف كان يدلّ عليه - مضافا إلى ما رواه المصنّف عن البزنطي ( 2 ) ، المعتضد بفتوى الأصحاب ونقل إجماعهم - موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث ، قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : « نعم ، ما شاءا إلَّا السجدة ، ويذكران اللَّه على كلّ حال » ( 3 ) . وعن حماد بن عيسى ( 4 ) مثله . وعن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلَّا السجدة » ( 5 ) . ونوقش في دلالتهما : باحتمال أن يكون المراد من السجدة خصوص آياتها . واحتمال إرادة السور المشتملة على الأمر بالسجدة وإن كان قريبا خصوصا بالنظر إلى أسامي السور القرآنية - كالبقرة وآل عمران ولقمان
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 278 .
( 3 ) علل الشرائع : 288 ( الباب 210 ) الحديث 1 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .
( 4 ) التهذيب 1 : 26 / 67 ، و 129 / 352 ، الاستبصار 1 : 115 / 384 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، ذيل الحديث 4 .
( 5 ) التهذيب 1 : 371 / 1132 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 .
( 2 ) في « ض 8 » زيادة : في العبارة المتقدّمة .