المني جنبا معناه أنّه يجب عليه الغسل عند وجوب الصلاة ونحوها . وكيف كان فلا مجال لتوهّم ارتفاع الحدث بالإسلام ، كما لا يتوهّم ذلك بالنسبة إلى التوبة التي روي ( 1 ) فيها أيضا أنّها تجبّ ما قبلها ( 2 ) . ( ولو اغتسل ) بعد أن أسلم أو توضّأ أو تيمّم ( ثمّ ارتدّ ) لم تنتقض طهارته ( ثمّ ) إن ( عاد ) قبل حدوث شيء من النواقض ، جاز له فعل ما هو مشروط بالطهور بلا إشكال ولا خلاف ظاهرا فيما عدا التيمّم ، لانحصار النواقض فيما عداه . وأمّا التيمّم : فعن المنتهى ( 3 ) أنّه ينتقض بالارتداد ، لأنّ الغرض منه الإباحة وقد ارتفعت . وفيه : أنّ الارتداد - كنجاسة البدن - بعد التيمّم مانع من تأثير التيمّم فعلا فيما يقتضيه ، فإذا ارتفع المانع ، أثّر المقتضي أثره . والحاصل : أنّ عدم جواز الدخول في الصلاة أعمّ من انتقاض التيمّم ، فليستصحب أثره . فالأصحّ أنّ التيمّم أيضا لا يبطل ، كما ( لم يبطل غسله ) ووضوؤه ، واللَّه العالم .
مصباح الفقيه — صفحة 277
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٧٧
هامش
( 2 ) غوالي اللآلي 1 : 237 / 150 ، مستدرك الوسائل ، الباب 86 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 12 .
( 1 ) في « ض 8 » : « ورد » بدل : « روي » .
( 3 ) لم نعثر على الحاكي ولا على المحكيّ في المحكيّ عنه .