تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

ادّعيناه ، لأنّ الفرج يتناول القبل والدّبر ، إذ لا خلاف بين أهل اللغة وأهل الشرع في ذلك ( 1 ) . انتهى . واستدلّ له أيضا - مضافا إلى نقل الإجماع وعدم الخلاف فيه بين المسلمين من السيّد وابن إدريس ، وظاهر الآية والأخبار التي تشبّث بها السيّد - بقوله عليه السّلام : « أتوجبون عليه الحدّ ولا توجبون عليه صاعا من ماء ! ؟ » ( 2 ) . ومرسل حفص بن سوقة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيّين فيه الغسل » ( 3 ) . ويمكن المناقشة في الجميع . أمّا في نقل الإجماع : فبعدم الحجّيّة ، كما تحقّق في الأصول ، خصوصا مع معلوميّة المخالف ، ولا سيّما مع تصريح الناقل بسماع الخلاف من بعض أهل عصره . وأمّا الأخبار التي علَّق الغسل فيها بالجماع والإيلاج في الفرج : ففيها أنّ الفرج وإن عمّ الدّبر بمقتضى تصريح اللغويّين لكنّه منصرف عنه في مثل هذه الأخبار ، لأنّ الفرج الذي يتعارف وطؤه القبل . مضافا إلى

هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 3 : 32 - 33 ، ونقله عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 166 - 167 ذيل المسألة 110 .
( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 250 ، الهامش ( 2 ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 461 / 1847 ، الإستبصار 1 : 112 / 373 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
مصباح الفقيه — صفحة 259 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي