تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

بذلك فيتّخذنه علَّة » ( 1 ) . ولا يبعد أن يكون النهي عن تحديثهنّ - مع وجوب إعلامهنّ عند الحاجة - ندرة ابتلائهنّ بذلك مع ما في تعليمهنّ من خوف المفسدة . وأمّا ندرة ابتلائهنّ بذلك : فلما قيل من أنّ منيّ المرأة قلَّما يخرج من فرجها ، لأنّه يستقرّ في رحمها ، ولعلَّه لذا نفى الإمام عليه السّلام وجوب الغسل عليهنّ في عدّة أخبار : ففي رواية عمر بن يزيد ، قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال : « ليس عليك وضوء ولا عليها غسل » ( 2 ) . وفي روايته الأخرى ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : « إن أصابها شيء من الماء فلتغسله ، وليس عليها شيء إلَّا أن يدخله » قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : « ليس عليها الغسل » ( 3 ) . وخبر ابن أذينة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة تحتلم في

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 121 / 319 ، الإستبصار 1 : 105 / 344 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 12 .
( 2 ) التهذيب 1 : 121 / 322 ، الإستبصار 1 : 106 / 349 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 20 .
( 3 ) التهذيب 1 : 121 / 321 ، الإستبصار 1 : 106 / 348 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 18 .
مصباح الفقيه — صفحة 226 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي