تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ، قال : « تغتسل » ( 1 ) . وعن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ، قال : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » ( 2 ) . وعن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : « إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل » ( 3 ) . وعن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » ( 4 ) . وعن محمد بن الفضيل أيضا بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متّكئ على جنب

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 48 / 6 ، التهذيب 1 : 124 / 334 ، الإستبصار 1 : 108 / 357 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 .
( 2 ) الكافي 3 : 47 / 5 ، التهذيب 1 : 123 / 327 ، الإستبصار 1 : 108 / 354 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 47 / 7 ، التهذيب 1 : 122 / 326 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 48 / 5 ، التهذيب 1 : 123 / 331 ، الإستبصار 1 : 107 / 352 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 .
مصباح الفقيه — صفحة 224 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي