تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال : « ليس عليها غسل » ( 1 ) . وصحيحة ابن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : كيف جعل على المرأة - إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها - الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : « لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن » ( 2 ) . وخبر عبيد بن زرارة ، قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : « لا ، وأيّكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى بنته أو أخته أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل » ثمّ قال : « لا ، ليس عليهنّ ذلك وقد وضع اللَّه ذلك عليكم ، فقال * ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * ( 3 ) ولم يقل ذلك لهنّ » ( 4 ) . ولكنّ الإنصاف أنّ تنزيل هذه الأخبار على كثرتها وتظافرها على

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 123 / 329 ، الإستبصار 1 : 107 / 351 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 21 .
( 2 ) التهذيب 1 : 122 / 323 ، الإستبصار 1 : 106 / 350 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 19 .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) التهذيب 1 : 124 / 332 ، الإستبصار 1 : 107 / 353 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 22 .