فتتحرّك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا ؟ قال : « نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل » ( 1 ) . وعن معاوية بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، يقول : « إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل » ( 2 ) . وعن أبي طلحة أنّه سأل عبدا صالحا عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا ؟ قال : « أليس قد أنزلت من شهوة ؟ » قال : بلى ، قال : « عليها غسل » ( 3 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : « نعم » ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار التي تدلّ على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال . لكنّ في بعضها نهي عن تحديثهنّ بذلك كي لا يتّخذنه علَّة . مثل : صحيحة أديم بن الحرّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، عليها غسل ؟ قال : « نعم ، ولا تحدّثوهنّ
مصباح الفقيه — صفحة 225
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٢٥
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 121 / 320 ، الإستبصار 1 : 105 / 345 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 13 .
( 2 ) التهذيب 1 : 122 / 424 ، الإستبصار 1 : 106 / 347 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 14 .
( 3 ) التهذيب 1 : 122 / 325 ، الإستبصار 1 : 105 / 346 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 15 .
( 4 ) التهذيب 1 : 124 / 333 ، الإستبصار 1 : 108 / 356 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 16 .