تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

والعلَّامة في المنتهى وعن غيرهما أنّ عليه إجماع المسلمين ( 1 ) . نعم ، حكي ( 2 ) عن ظاهر الصدوق في المقنع خلافه ، لكن ذيل عبارته المحكيّة عنه في الحدائق ( 3 ) ربما يعطي عدم مخالفته . قال : إن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل ، وروي : أنّ عليها الغسل إذا أنزلت ( 4 ) . وهو في الرجل مجمع عليه رواية وأمّا في المرأة فعلى أشهرها ( 5 ) . وكيف كان فممّا يدلّ على وجوب الغسل عليها - مضافا إلى الإجماع والأدلَّة المطلقة - النصوص الخاصّة المستفيضة التي كادت تكون متواترة . منها : صحيحة محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السّلام ، في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : « نعم » ( 6 ) . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة

هامش
( 1 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 3 : 6 ، وانظر : المعتبر 1 : 177 ، ومنتهى المطلب 1 : 78 ، ومدارك الأحكام 1 : 267 .
( 2 ) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 14 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 3 : 14 .
( 4 ) المقنع : 42 .
( 6 ) الكافي 3 : 47 / 6 ، التهذيب 1 : 125 / 337 ، الإستبصار 1 : 108 / 355 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .
( 5 ) قوله : « وهو في الرجل . . أشهرها » من كلام البحراني في الحدائق الناضرة ، لا الصدوق في المقنع .
مصباح الفقيه — صفحة 223 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي