تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( و ) ينبغي أن يكون ( بيان ذلك ) أي الأغسال الواجبة في طيّ ستّة فصول ، ولكنّ المصنّف قدس سرّه لم يذكر لغسل مسّ الميّت فصلا مستقلَّا ، لقلَّة مباحثه ، وإنّما تعرّض له إجمالا في أحكام الميتة ، وبيّن ما عداه من الأغسال الواجبة ( في ) ضمن ( خمسة فصول ) : * * *