تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

مقام التصرّف من تقييد مطلقات الباب ، بل لعلّ في التوقيع إشعارا بذلك ، فالقول بعدم وجوب الترتيب واستحباب المقارنة أو تقديم اليمنى أقوى ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، واللَّه العالم . ( وإذا قطع بعض موضع المسح ) من القدم ( مسح على ما بقي ) منه ، ولا ينتقل فرضه إلى التيمّم ، وقد ظهر لك وجهه في مسألة قطع اليد ، لاتّحاد مدرك المسألتين . وبما حقّقناه في تلك المسألة يظهر لك ما يقتضيه المقام من التفصيل ، وقد عرفت فيها أنّه لو قطع اليد من فوق المرفق ، سقط وجوب غسلها ، لا وجوب الوضوء ( ف ) كذا ( لو قطع ) قدمه ( من ) فوق ( الكعب ، سقط المسح على القدم ) . ولو قطع من ابتداء الكعب ، فإن قلنا بوجوب مسح مجموع الكعب . أو بعضه أصالة ، يجب عليه مسح ما بقي منه ، وإلَّا فلا ، ووجهه ظاهر . ( ويجب المسح على بشرة القدمين ) بإجماعنا ، كما عن المدارك ( 1 ) وغيره ( 2 ) نقله ، ويدلّ عليه أخبارنا المتواترة معنى . ( ولا يجوز ) المسح ( على حائل ) يستر موضع الفرض من ظهر القدم ( من خفّ أو غيره ) مع الاختيار ، سواء ستر جميع موضع الفرض أو بعضه ، بلا خلاف فيه ظاهرا ، إلَّا فيما يستره شراك النعل وما يشبهه ، فإنّ كلماتهم فيه مختلفة حيث إنّه يظهر من بعض الأصحاب أنّه يستثنى

هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 2 : 232 ، وانظر : مدارك الأحكام 1 : 223 .
( 2 ) جواهر الكلام 2 : 232 .