تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

المعتبر بين أفعال الوضوء ، وكذا في غيرها من الأخبار البيانيّة وغيرها المسوقة لبيان كيفيّة الوضوء من حيث الأجزاء والشرائط ، لم تكن دعواه بعيدة . وعن غير واحد من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم القول بوجوب تقديم اليمنى على اليسرى ( 1 ) ، بل عن ظاهر الشيخ في الخلاف - نظرا إلى عموم قوله بوجوب الترتيب في الوضوء في الأعضاء كلَّها - دعوى الإجماع عليه ( 2 ) . ويدلّ عليه : ما رواه الكليني رحمه اللَّه - في الحسن كالصحيح - عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : وذكر المسح ، فقال : « امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن » ( 3 ) . وما رواه النجاشي بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللَّه ابن أبي رافع وكان كاتب أمير المؤمنين عليه السّلام ، أنّه كان يقول : « إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » ( 4 ) . وما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه كان إذا توضّأ بدأ بميامنه ( 5 ) . ولكنّك خبير بأنّ تقييد الأخبار الخاصّة المسوقة لبيان الترتيب ، وكذا

هامش
( 1 ) حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 261 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 2 : 227 ، وانظر : الخلاف 1 : 95 / 96 ، المسألة 42 .
( 3 ) الكافي 3 : 29 / 2 ، الوسائل ، الباب 25 و 34 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) رجال النجاشي : 7 ، الوسائل ، الباب 34 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .
( 5 ) أمالي الطوسي 1 : 397 ، الوسائل ، الباب 34 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
مصباح الفقيه — صفحة 426 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي