تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
في المسافة ، وقد يكون خارجا ، وقد يكون بعض أجزائه داخلا وبعضها خارجا ، وهذا الأخير هو الشائع في المحاورات ، المنصرف إلى الذهن من الإطلاقات دون الأوّلين ، ومن المعلوم أنّ انصرافه إلى الذهن من الرواية لا ينفع المستدلّ أصلا ، لأنّ وجوب مسح بعض الكعب ولو من باب المقدّمة مسلَّم ، وصدوره عن الإمام عليه السّلام معلوم ، سواء صرّح به الراوي أم لا ، والرواية لا تدلّ على أزيد من ذلك ، كما لا يخفى . وأمّا استدلالهم بدخول الغاية في المغيّى : ففيه منع ظاهر ، بل الظاهر خروجها ، إلَّا أن يدلّ دليل خارجي على الدخول ، كما في غسل اليدين . وثبوته في غسل اليدين لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الآية والروايات الكثيرة الواردة في مسح الرّجلين . ودعوى : أنّ كون الكعبين من جنس المغيّى في كونهما من أجزاء الرّجل قرينة على الدخول ، مدفوعة : بأنّ الكعب - الذي هو عبارة عن قبّة القدم - أمر ممتاز عن غيره . وكونه من أجزاء الرّجل وعدم وجود مفصل محسوس يمتاز به أوّل جزء منه لا يقتضي دخول جميع أجزائه ، كما هو ظاهر . ولا يخفى عليك أنّ استدلال العلَّامة - رحمه اللَّه - بهذه الأدلَّة والتزامه بوجوب مسح الكعبين مع القدمين ينافي قوله : بأنّ الكعب نفس المفصل ، إذ لا مسافة لنفس المفصل حتى ينازع في دخولها في المحدود أو خروجها ، فهذا ممّا يؤيّد ما صدر عن بعض الأعلام من توجيه كلامه في تفسير الكعب بما يوافق المشهور .