تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

وقول أحدهما عليه السّلام في خبر محمّد بن مسلم : « لا تمسح على الخفّ والعمامة » ( 1 ) . وقول الصادق عليه السّلام في مرفوعة ابن يحيى ، في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : « لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء » ( 2 ) . نعم ، تعارض المرفوعة صحيحة عمر بن يزيد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : « يمسح فوق الحنّاء » ( 3 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام أيضا في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنّاء ويتوضّأ للصلاة ، فقال : عليه السّلام : « لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه » ( 4 ) . إلَّا أنّ الصحيحتين وإن صحّ سنداهما ، ولكنّه لإعراض الأصحاب عن ظاهرهما ، وعدم العامل بهما أو ندرته لا تنهضان حجّة فضلا عن مزاحمتهما للمرفوعة التي هي عندهم مقبولة ، فلا بدّ من حملهما على

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 361 / 1090 ، الوسائل ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .
( 2 ) الكافي 3 : 31 / 12 ، التهذيب 1 : 359 / 1080 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 359 / 1079 ، الإستبصار 1 : 75 / 232 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 1 : 359 / 1081 ، الإستبصار 1 : 75 / 233 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .