تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

وكذا لو غسل وجهه ويديه بالمسح ، فإن نوى الامتثال بماهيّة المسح ، فلا يجزئه قطعا ، وإنّ قصد الامتثال بالغسل المتولَّد منه ، أجزأه بلا إشكال ، بل لعلَّه أفضل ، كما ورد الأمر به في بعض الروايات المتقدّمة ( 1 ) في أوائل المبحث . ( ويجوز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم وعلى البشرة ) . أمّا الثاني : فوجهه واضح . وأمّا الأوّل : فهو أيضا ممّا لا شبهة فيه ، بل كاد يكون جوازه في الجملة من ضروريّات الدين فضلا عن كونه إجماعيّا . مضافا إلى ظهور الأخبار الآمرة بالمسح على الناصية في ذلك ، بل الجملة من ضروريّات الدين فضلا عن كونه إجماعيّا . مضافا إلى الظهور الأخبار الإمرة بالمسح على الناصية في ذلك ، بل المتبادر من الآية والأخبار الآمرة بالمسح على مقدّم الرأس ليس إلَّا المسح على ما يعمّ الشعر والبشرة ، وظهور الحال يغنينا عن الإطالة في الاستدلال . ولا ينافي ما ذكرنا قول الصادق عليه السّلام في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء : « لا يجوز حتى يصل بشرته الماء » ( 2 ) لأنّ المراد من البشرة ما يعمّ الشعر ، كما هو واضح . ( و ) المراد من الشعر المختصّ بالمقدّم - على ما فسّره غير واحد - هو الشعر النابت فيه الذي لا يخرج بمدّه من حدّه ، ف ( لو جمع عليه

هامش
( 2 ) الكافي 3 : 31 / 12 ، التهذيب 1 : 359 / 1080 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .
( 1 ) وهي رواية قرب الإسناد عن أبي جرير الرقاشي ، المتقدّمة في ص 296 .