حريز لا يفتي في الشرعيّات إلَّا بما سمعه .
وظاهر لفظ الإجزاء خصوصا في فتوى حريز عدم كفاية ما دون الثلاث ، لا لأجل الاعتماد على مفهوم اللقب حتى يضعف ، بل لأجل أنّ لفظ الإجزاء له ظهور عرفي في كون متعلَّقه أقلّ ما يجزئ ، فيقيّد به الأخبار المطلقة ، هكذا قيل .
وفيه : منع ظهور لفظ الإجزاء في ذلك ، بل غايته الإشعار به ، وهو لا يصلح لتقييد المطلقات ، إذ كثيرا مّا يكون متعلَّق الإجزاء أفضل أفراد الواجب ، كما لا يخفى على من تتبّع الأخبار ، بل لاحظ استعمالات العرف .
وسرّه : أنّ الإجزاء قد يستعمل ويراد منه بيان ما يرتفع به كلفة التكليف ، ويندفع به محذور مخالفة الواجب ، ويحتاج إلى فعله المكلَّف على سبيل الحتم واللزوم ، فمعنى إجزاء الفعل على هذا التقدير كفايته عمّا كان مضطرّا إليه ، وهو أقلّ الواجب .
وقد يراد منه بيان ما يحتاج إليه في مقام أداء التكليف ولو لم تكن حاجته إليه بطريق اللزوم ، فمعنى « يجزئه » حينئذ : يكفيه بحيث لا يحتاج بعده إلى أمر آخر في مقام الامتثال ، ورفع الحاجة على سبيل الإطلاق إنّما يحصل بأفضل الأفراد .
وكيف كان ، فدعوى ظهوره فيما ذكر ، ممنوعة .
نعم ، في بعض الموارد يستفاد منه ذلك ، لخصوصيّات المقام .
مصباح الفقيه — صفحة 350
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٥٠