ما دونه أو غير ذلك من توابع اليد ، كالشعر والظفر وإن طالا مع بقاء صدق التبعيّة عرفا ( وجب غسل الجميع ) بلا خلاف فيه ظاهرا . وعن شارح الدروس : دعوى الإجماع عليه ( 1 ) . وفي المدارك نفي الريب عنه ( 2 ) . ويدلّ على وجوب غسل الجميع : استفادته عرفا من الأمر بغسل مجموع اليدين إلى المرفقين ، وأنّه ليس له أن يدع من ذلك شيئا إلَّا وغسله كما في بعض الروايات ( 3 ) . والأقوى : عدم كفاية غسل شعر اليد عن البشرة المستورة به ، بل يظهر من بعض عدم الخلاف فيه . ووجهه : إطلاق الأمر بغسل اليدين وعدم ما يصلح لتقييده ، عدا ما يتوهّم من عموم قوله عليه السّلام : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه » ( 4 ) . وقوله عليه السّلام : « إنّما عليه غسل ما ظهر » ( 5 ) . أمّا الثاني : فقد عرفت فيما سبق من إمكان المناقشة فيه بدلالته
هامش
( 1 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 2 : 166 ، وانظر : مشارق الشموس : 109 .
( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 206 .
( 3 ) الكافي 3 : 26 / 5 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
( 4 ) الفقيه 1 : 28 / 88 ، الوسائل ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .
( 5 ) التهذيب 1 : 78 / 202 ، الإستبصار 1 : 67 / 201 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 بتفاوت يسير في اللفظ .