تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بهذا الحكم ، وأمّا غيره فلا . وقد ظهر لك من هذا الوجه : أنّ المناقشة في الوجه الثاني - بمنع كونها من تتمّة الرواية السابقة ، بل هي رواية أخرى مستقلَّة - غير مجدية لإثبات العموم . والعجب ممّن أذعن بعموم الرواية ، وظنّ أنّها أخصّ مطلقا من الآية الآمرة بغسل الوجوه والأيدي ، ورجّح مع ذلك عموم الآية ، لزعمه أنّ تقييد المطلق أو تخصيص العامّ فرع المكافئة ، وهي في المقام مفقودة ، لأنّ معتضد الخاصّ فيما تقدّم من تخليل الوجه كان هو الشهرة التي هي هنا من طرف عموم الآية . وفيه ما لا يخفى ، إذ بعد تسليم كونها أخصّ مطلقا لا وجه لتقديم العامّ عليها ، لأنّ الخاصّ البالغ أوّل مرتبة الحجّيّة مقدّم على العامّ المطلق مطلقا ، ولا يحتاج العمل به إلى مرجّح خارجي ، كالشهرة ونحوها ، كما أنّ الأمور الخارجيّة لا توجب رفع اليد عنه ما لم تسقطه عن الحجّيّة . هذا ، مع أنّ ما توهّمه من كونها أخصّ مطلقا ، في غير محلَّه ، لأنّ النسبة إنّما تلاحظ بين الرواية وبين كلّ من الوجوه والأيدي ، لا كليهما ، إذ كما يمكن تخصيص كلّ من الفقرتين من الآية بالرواية كذلك يمكن تخصيص الرواية بكلّ من الفقرتين ، فتعارضهما من قبيل تعارض الظاهرين ، لا النصّ والظاهر ، كما في الخاصّ المطلق . نعم ، لا يمكن تخصيص الرواية بكلتيهما ، بناء على اختصاص موردها بالوجه واليدين في خصوص الوضوء دون الغسل ، لاستلزامه