قال : سألت الصادق عليه السّلام : عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : « لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وآية : الحمد للَّه رب العالمين » ( 1 ) . وما في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط ويقرأ القرآن ؟ فقال : « يقرؤون ما شاؤوا » ( 2 ) محمول على الجواز الغير المنافي للكراهة ، كما في حقّ الحائض والنفساء ، فلا تنافي الرواية . ويدلّ على استحباب حكاية الأذان : صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام « يا ابن مسلم لا تدعنّ ذكر اللَّه تعالى على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر اللَّه عزّ وجلّ ، وقل كما يقول » ( 3 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذّن ، ولا تدع ذكر اللَّه عزّ وجلّ في تلك الحال لأنّ ذكر اللَّه حسن على كلّ حال » ( 4 ) . وفي رواية سليمان ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : لأيّ علَّة
مصباح الفقيه — صفحة 123
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٢٣
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 19 / 57 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 7 .
( 2 ) التهذيب 1 : 128 / 348 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 8 .
( 3 ) الفقيه 1 : 187 / 892 ، علل الشرائع : 284 / 2 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .
( 4 ) علل الشرائع : 284 / 1 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .