تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

ولكنّه لا يمكن الالتزام بهذا الجمع بالنسبة إلى بعض الأخبار المطلقة ، فإنّه صريح في الإطلاق . مثل : رواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أنّه قال : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه » ( 1 ) . وفي رواية أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم اللَّه تعالى ، فقال عليه السّلام : « ما أحبّ ذلك » قال : فيكون اسم محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : « لا بأس » ( 2 ) . وعن الشيخ أنّه حمل نفي البأس على [ إدخاله ] ( 3 ) الخلاء دون أن يستنجي ( 4 ) . فالأولى والأظهر هو القول بكراهة الاستصحاب مطلقا ، وكونه في اليد التي يستنجي بها أشدّ كراهة . ولا ينافيه ما يستفاد من رواية الحسين ( 5 ) وغيره من استصحاب

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 31 / 82 ، الإستبصار 1 : 48 / 133 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .
( 2 ) التهذيب 1 : 32 / 84 ، الإستبصار 1 : 48 / 135 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .
( 4 ) حكاه عنه الحرّ العاملي في الوسائل ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، ذيل الحديث 6 ، وانظر : التهذيب 1 : 32 ذيل الحديث 84 .
( 5 ) تقدّمت رواية الحسين في ص 118 .
( 3 ) في الطبعة الحجرية و « ض 1 » : إدخال . وما أثبتناه كما في الوسائل هو الصحيح .