تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

ويكره أن يطمع الرجل ببوله في الهواء من سطح أو مرتفع ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عنه في رواية السكوني ( 1 ) ، ومرسلة ابن أبي عمير ( 2 ) ، ورواية مسمع ( 3 ) . ( والاستنجاء باليمين ) ففي رواية السكوني : « إنّ الاستنجاء باليمين من الجفاء » ( 4 ) . وفي مرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه » ( 5 ) . وروي مرسلا : « أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلَّة » ( 6 ) . وكذا يكره مسّ الذكر باليمين وقت البول ، لما روي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « إذا بال الرجل لا يمسّ ذكره بيمينه » ( 7 ) . ( و ) يكره الاستنجاء ( باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللَّه سبحانه )

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 15 / 4 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 352 / 1045 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 8 .
( 4 ) الكافي 3 : 17 / 7 ، الخصال : 54 / 72 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 و 7 .
( 5 ) الكافي 3 : 17 / 5 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .
( 6 ) الفقيه 1 : 19 / 52 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .
( 7 ) الفقيه 19 / 55 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .
( 2 ) لم نعثر على رواية عن ابن أبي عمير تدلّ على ما نحن فيه . ولعلّ ما في المتن من سهو القلم ، والذي يدلّ عليه هي مرسلة الفقيه ، انظر : الفقيه 1 : 91 - 50 ، والوسائل ، الباب 33 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .