تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

السؤال في رواية أبي بصير إرادة الغسل الترتيبي . قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ، قال : « ينزح سبع دلاء » ( 1 ) . ثم على القول بنجاسة البئر بملاقاة النجس هو النزح في المقام لنجاسة البئر تعبّدا ، أم لسلب الطهوريّة ، أم أنّه تعبّد شرعيّ ؟ صرّح الشهيد الثاني بالأوّل ، ونفى عنه البعد بعد ورود النصّ ( 2 ) ، وانفعال البئر بما لا ينفعل به غيرها . وعن ظاهر المعتبر والمختلف : الثاني ( 3 ) . وعن بعض : الثالث ( 4 ) . ويضعّف الأوّل : بأنّه لا يمكن استفادة مثل هذا الحكم الذي يستبعده الذهن من مجرّد الأمر بالنزح الذي لم يعلم انحصار سببه في النجاسة ، وإنّما يفهم النجاسة في سائر الموارد ، لأجل القرائن الخارجيّة والمناسبات المغروسة في الأذهان المنتفية كلَّها في فرض طهارة الملاقي ، ولذا لا يظنّ بأحد من القائلين بالنجاسة أن يقول بنجاسة البئر بموت العقرب والوزغة وسام أبرص مع ورود الأمر بالنزح لها .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 244 / 702 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 15 .
( 3 ) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام 1 : 88 ، وانظر : المعتبر 1 : 78 ، ومختلف الشيعة 1 : 55 ذيل المسألة 29 .
( 4 ) حكاه عن جماعة ، العاملي في مدارك الأحكام 1 : 88 .
مصباح الفقيه — صفحة 209 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي