( ولوقوع الكلب وخروجه حيّا ) كما عن المشهور ( 1 ) ، لرواية أبي مريم ، قال : حدّثنا جعفر ، قال : « كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت » وقال عليه السّلام : « إذا وقع فيها ثمّ خرج حيّا ( 2 ) نزح منها سبع دلاء » ( 3 ) . ( وبنزح خمس ) دلاء ( لذرق الدجاج الجلَّال ) كما عن المفيد والديلمي والحلَّي ( 4 ) . وعن الشيخ في جملة من كتبه إطلاق لفظ الدجاج ( 5 ) ، ولعلَّه بناء منه على نجاسته . وكيف كان فلم يظهر لنا مستندهم في الحكم ، واللَّه العالم . ( وبنزح ثلاث ) دلاء ( لموت الحيّة ) على المشهور ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ( 6 ) . وفي محكي المعتبر ( 7 ) أنّه يمكن الاستدلال عليه برواية الحلبي « إذا
هامش
( 1 ) نسبه إلى المشهور الشهيد في الذكرى : 11 .
( 2 ) في المصدر : « ثم اخرج منها حيّا » .
( 3 ) التهذيب 1 : 237 / 238 / 687 و 415 / 1310 ، الاستبصار 1 : 38 / 103 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .
( 4 ) حكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 117 ، وانظر : المقنعة : 68 ، والمراسم :
36 ، والسرائر 1 : 79 .
( 5 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 1 : 92 ، وانظر : النهاية : 7 ، والمبسوط 1 :
12 .
( 6 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 1 : 256 ، وانظر : السرائر 1 : 83 .
( 7 ) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 1 : 256 ، وانظر : المعتبر 1 : 75 .