مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء » ( 1 ) . ولكنّه في رواية ابن سنان « للدابّة الصغيرة سبع دلاء » ( 2 ) . وعن ابن بابويه أنّه أفتى بذلك ( 3 ) ، وحكي عنه أيضا أنّه أوجب دلوا واحدا ( 4 ) . وعن المفيد إلحاق الوزغة بالحيّة في نزح الثلاث ( 5 ) ، كما عن الشيخ أيضا إلحاقها مع العقرب ( 6 ) . وعن أبي الصلاح إلحاق العقرب حسب ، وفي الوزغة دلو واحد ( 7 ) . ومستند الثلاث للوزغة : صحيحة معاوية بن عمّار ، الآتية ( 8 ) . وأمّا العقرب : ففي رواية منهال : أنّه ينزح لها عشر دلاء ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : العقرب تخرج من البئر ميتة ، قال : « استق منها عشر دلاء » قال ، قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : « الجيف كلَّها سواء إلَّا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق مائة دلو ، فإن غلب عليها
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 6 / 7 ، التهذيب 1 : 240 / 694 ، الإستبصار 1 : 34 / 92 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 .
( 2 ) التهذيب 1 : 241 / 695 ، الإستبصار 1 : 34 / 93 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .
( 3 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 49 ، المسألة 24 .
( 4 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 74 .
( 5 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 74 ، وانظر : المقنعة : 67 .
( 6 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 74 ، وانظر : النهاية : 7 ، والمبسوط 1 : 12 .
( 7 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 74 ، وانظر : الكافي في الفقه : 130 .
( 8 ) ستأتي .