أن يؤخذ بها ، إذ لا دليل على ما دونها . وفيه - بعد الإغماض عن أنّ موردها قليل الدم - مناقشة ظاهرة . وروى زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب » ( 1 ) . وظاهر الجواب : عدم الفرق بين قليله وكثيره ، واللَّه العالم . ( و ) يطهر ( بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه . ) واستدلّ له : برواية سماعة عن الصادق عليه السّلام ، قال : « وإن كان سنّورا أو أكبر منه نزحت ثلاثين دلوا أو أربعين » ( 2 ) . ورواية القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « والسنّور عشرون دلوا أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه » ( 3 ) . وعن المعتبر : أنّه نقل الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد من غير
مصباح الفقيه — صفحة 200
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٠٠
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 241 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب 1 : 236 / 681 ، الإستبصار 1 : 36 / 98 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .
( 3 ) التهذيب 1 : 235 / 680 ، الإستبصار 1 : 36 / 97 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .