تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

زيادته في الروايتين ، مع اعتضادهما بالشهرة والإجماع المنقول وغيرهما من المؤيّدات التي سنشير إلى جملة منها . وربما يقال في ترجيح رواية إسماعيل : بأنّ هذه المسافة أقرب إلى ما ورد من التحديد بالقلَّتين والحبّ وأكثر من رواية : ففي رواية عبد اللَّه بن مغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان الماء قلَّتين لم ينجسه شيء » ( 1 ) . وفي مرسلته الأخرى عن بعض أصحابه عنه عليه السّلام ، قال : « الكرّ من الماء نحو حبّي هذا » وأشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة ( 2 ) . وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة ، قال عليه السّلام : « إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء » ( 3 ) .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 415 / 1309 ، الإستبصار 1 : 7 / 6 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 .
( 2 ) الكافي 3 : 3 / 8 ، التهذيب 1 : 42 / 118 ، الإستبصار 1 : 7 / 5 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
( 3 ) التهذيب 1 : 412 / 1298 ، الإستبصار 1 : 7 / 7 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 .