وصحيحة علي بن جعفر في خنزير يشرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرّات » ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم : عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » ( 2 ) . وصحيحة البزنطي : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : « يكفئ ( 3 ) الإناء » ( 4 ) . وصحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : عن الرجل الجنب يجعل الركوة ( 5 ) أو التور ( 6 ) فيدخل إصبعه فيه ، فقال : « إن كانت يده قذرة فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللَّه عزّ وجلّ * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 7 ) » ( 8 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيجيء التعرّض لذكر بعضها . ولا يخفى على المتأمّل فيها أنّه يستفاد من مجموعها استفادة قطعية
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 1 : 225 / 644 ، الإستبصار 1 : 18 / 1 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 .
( 3 ) كفأه : كبّه وقلبه . القاموس المحيط 1 : 26 والمراد إراقة ماء الإناء .
( 4 ) التهذيب 1 : 39 / 105 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 .
( 5 ) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . النهاية لابن الأثير 2 : 261 .
( 6 ) التور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ، وقد يتوضّأ منه . لسان العرب 6 : 96 .
( 7 ) سورة الحج 22 : 78 .
( 8 ) التهذيب 1 : 38 / 103 ، الإستبصار 1 : 20 / 46 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 .