تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
في مكانه بل بعد أشهر ، فإن هذا في البيع الثاني دون الأول ، والإمام ( عليه السلام ) أيضا حكم بجواز البيع الثاني إن كان البيع الأول متحققا بحيث كان المشتري بعده له أن يبيع وله أن لا يبيع ، ومن البديهي أن مورد البحث كان هو البيع الأول كما هو ظاهر كلام المشهور بل صريح كلام بعضهم . وإذن فالروايتان أجنبيتان عن مورد المسألة ، وتدلان على بطلان البيع الثاني . ولكن الذي يسهل الخطب أنهما ضعيفتان السند ، أما الأولى فلحسين ابن المنذر ، وأما الثاني فلعبد الله بن الحسن ، فلا تصلحان للمانعية عن صحة البيع الثاني أيضا ، وعليه فمقتضى القاعدة المتصيدة من العمومات الدالة على صحة المعاملات هو صحة البيع الثاني أيضا كما هو واضح .