تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
أقول : الكلام في بيع العين الشخصية بعد شرائه مؤجلا من الشخص الذي اشتراه منه ، فالكلام يقع في أنه هل يجوز بيع العين الشخصية من الشخص الذي اشتراه منه مؤجلا ، أو لا يجوز بيعه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن الذي اشتراه منه أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه ، حالا أو مؤجلا . ففي هنا مسائل : 1 - أنه يجوز بيع ما اشتراه الانسان مؤجلا ، وقد منع الشيخ عن ذلك بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن . 2 - ما نسب إلى الشيخ أيضا في خصوص الطعام ، بأنه بعد حلول الأجل ، فإن كلام الشيخ وإن كان في بيع الطعام ولكن علله على نحو يفهم منه التعميم ، فراجع المتن : ولا يجوز أخذ الطعام بدلا عن الثمن إلا بما يساويه . 3 - أن يبيع الشئ بشرط أن يبيعه منه بالمال كما نسب إلى المشهور .

المسألة الأولى

فالظاهر أنه لا خلاف في جواز ذلك بين الأصحاب إلا عن النهاية للشيخ ( 1 ) ، فإنه حكم بعدم جواز أن يأخذ البايع من المشتري ما كان باعه إياه أن يأخذ منه بثمن ناقص فما باع منه ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به ، كما هو ظاهر عموم كلامه في بيع الطعام ، وعن الشهيد ( 2 ) أنه تبع الشيخ في ذلك جماعة .
هامش
1 - النهاية 2 : 150 . 2 - الدروس 3 : 261 .