تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
باسقاطه ، وبعده ليس للبايع حق بالنسبة إلى التأجيل حتى يسقط بالاسقاط . وثانيا : أنه لو كان ذلك غير قابل للاسقاط باسقاط المشتري لم يكن قابلا له بالإقالة أيضا ، مع أنه كغيره يلزم سقوطه بالإقالة . 2 - إن الحق لكل من البايع والمشتري ، بحيث يكون لكل منهما حق مستقل ، فإذا أسقط المشتري حقه لا يسقط معه حق البايع بل يبقى هو على حاله . وهذا الوجه يمكن أن يكون مراد المحقق الثاني من الوجه الثاني في كلامه ، من أن في الأجل حقا لصاحب الدين - الخ . وفيه أنه وأن يقبل الإقالة ولكن ذكرنا فيما سبق أنه لا دليل عليه في مقام الاثبات وإن كان ممكنا في مقام الثبوت ، على أن ثبوت حق للبايع أيضا لا يمنع عن سقوط حق المشتري كما هو واضح . 3 - إن الحق وإن كان واحدا ولكن قد ثبت ذلك الحق الواحد لكل من البايع والمشتري ، وعليه فلا يسقط ذلك باسقاط المشتري فقط . وفيه أولا : إن الصغرى ممنوعة ، إذ ليس هنا إلا حق واحد ثابت لخصوص المشتري ، وليس هنا حق للبايع أصلا لعدم الدليل عليه . وبعبارة أخرى أن هذا الحق ثابت بالاشتراط ، وهو إنما بالنسبة إلى خصوص المشتري فقط كما هو الظاهر من المعاملات المؤجلة ، حيث إن الغرض هو تسهيل الأمر على المشتري بتأخير الثمن كما هو واضح ، نعم بناءا على هذا فأيضا يسقط ذلك بالإقالة كما التزم به المحقق الثاني أيضا . نعم يمكن الالتزام بذلك مع مساعدة الدليل عليه ، كما التزمنا به في ثبوت حق الخيار للورثة على القول به ، فإنه ليس هنا إلا حق واحد ثابت لمجموع الورثة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 604 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني