لا يثبت الخيار أنه إذا وصل وقت الشرط وعلم من المشروط عليه علائم
عدم الوفاء بالشرط مع مضي مدة من الوقت إذا كان الوقت موسعا ، وفي
أول الوقت إذا كان مضيقا فإنه حينئذ يجبر على الوفاء به ، وهذا هو
مرادهم من التمكن من الاجبار ، ولكن الكلام في أصل وجود الدليل على
اشتراط هذا الشرط ، وقد عرفت المناقشة في ذلك وقد تقدم تفصيل
ذلك في محله .
2 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
قوله ( رحمه الله ) : مسألة : يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة .
أقول : الكلام في ضرب المدة في البيع المؤجل وكيفية ذلك ، لا شبهة
في أنه لا بد من ضرب الأجل المعين في البيع المؤجل ، ولو لم يعين
الأجل كان ذلك موجبا لبطلانه للغرر المنفي بالنص والاجماع ، بداهة أن
الغرر بمعنى الخطر .
ومن الواضح أن عدم تعيين المدة في البيع المؤجل موجب للخطر في
المال ، ضرورة أن مالية المبيع تختلف باختلاف زيادة المدة ونقصانها ،
حيث إن قيمة المبيع تزيد بزيادة تأخير ثمنه ويقل نقصانه ، فلو باعه نسية
بقيمة رخيصة بزعم أنه يسلم المشتري الثمن بعد عشرة أيام ولم يسلم
إلى سنة ، فإن ذلك من أوضح أفراد الغرر المنفي بالنص والاجماع على
تقدير تماميتهما ، وعليه فلا بد من ضرب المدة المعينة في البيع
المؤجل .
وقد استدل المصنف على اعتبار تعيين الأجل هنا بما ورد في السلم