تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
لا يثبت الخيار أنه إذا وصل وقت الشرط وعلم من المشروط عليه علائم عدم الوفاء بالشرط مع مضي مدة من الوقت إذا كان الوقت موسعا ، وفي أول الوقت إذا كان مضيقا فإنه حينئذ يجبر على الوفاء به ، وهذا هو مرادهم من التمكن من الاجبار ، ولكن الكلام في أصل وجود الدليل على اشتراط هذا الشرط ، وقد عرفت المناقشة في ذلك وقد تقدم تفصيل ذلك في محله .

2 - جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة . أقول : الكلام في ضرب المدة في البيع المؤجل وكيفية ذلك ، لا شبهة في أنه لا بد من ضرب الأجل المعين في البيع المؤجل ، ولو لم يعين الأجل كان ذلك موجبا لبطلانه للغرر المنفي بالنص والاجماع ، بداهة أن الغرر بمعنى الخطر . ومن الواضح أن عدم تعيين المدة في البيع المؤجل موجب للخطر في المال ، ضرورة أن مالية المبيع تختلف باختلاف زيادة المدة ونقصانها ، حيث إن قيمة المبيع تزيد بزيادة تأخير ثمنه ويقل نقصانه ، فلو باعه نسية بقيمة رخيصة بزعم أنه يسلم المشتري الثمن بعد عشرة أيام ولم يسلم إلى سنة ، فإن ذلك من أوضح أفراد الغرر المنفي بالنص والاجماع على تقدير تماميتهما ، وعليه فلا بد من ضرب المدة المعينة في البيع المؤجل . وقد استدل المصنف على اعتبار تعيين الأجل هنا بما ورد في السلم