تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
الحكم من مختصات هذين الخيارين أم لا ، بل يجري في غيرهما من الخيارات أيضا . فنقول : أما ثبوت ذلك الحكم في الخيارين المذكورين أعني خياري الشرط والحيوان فمما لا شبهة فيه ، لرواية ابن سنان : وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال بايعه حتى ينقضي شرطه ويصير المبيع للمشتري ( 1 ) ، وقد تقدم أن المراد من صيرورة المبيع للمشتري كونه له مستقرا ، فإنه كان قبل انقضاء زمان الخيار له متزلزلا لا أنه لم يحصل الملك له أصلا ، على ما سلكه الشيخ الطوسي ، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا . وكيف كان فلا شبهة في صراحة هذه الرواية في أن التلف في زمان خيار الحيوان والشرط ممن لا خيار له ، وإن كان ذلك أي التلف بعد القبض .

ما يستدل به على جريان الحكم في سائر الخيارات

وإنما الكلام في جريان هذا الحكم في غيرهما من الخيارات ، وقد استدل على كونه من أحكام جميع الخيارات بوجوه : 1 - الاتفاق ، حيث إنه قد ادعى صاحب الرياض وغيره كالمحقق آقا جمال في حاشية اللمعة الاتفاق على جريان ذلك في غير خياري الحيوان والشرط من بقية الخيارات .
هامش
1 - عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البايع أو لم يشترط ، قال : وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع ( الكافي 5 : 169 ، الفقيه 3 : 126 ، عنهما الوسائل 18 : 14 ) ، صحيحة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 543 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني