- بالفتح أو الكسر - بالخيار إلى ثلاثة أيام ( 1 ) ، حيث إن الظاهر من اطلاق
الصاحب على المشتري ظاهر في أن الملكية إنما حصلت في زمان
الخيار ، وإلا لم يصح اطلاق الصاحب عليه ، وتوهم أنه باعتبار أنه سيصير
صاحبا خلاف الظاهر من الرواية جدا ، فالرواية ظاهرة الدلالة على
المقصود .
اللهم إلا أن يقال بأن غاية ما يدل هذه الروايات هو أن الملكية حاصلة
للمشتري في زمان خياره ، والشيخ لا ينكر ذلك وإنما لم يلتزم الشيخ
بعدم حصول الملكية في زمان الخيار إذا كان الخيار للبايع فقط أو للبايع
والمشتري معا ، فإنه يلتزم بعدم حصول الملكية لذي الخيار وغيره إذ
الملكية إذا حصلت حصلت للطرفين ، فلا معنى لحصولها لغير ذي
الخيار وعدم حصولها لذي الخيار فإن البيع تبديل مال بمال ، وإذن
فالرواية أجنبية عن المقام .
5 - الأخبار الواردة في العينة ( 2 ) ، وهي أن يشتري الانسان شيئا نسيئة ثم
هامش
1 - عن فضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام
للمشتري - الحديث ( الكافي 5 : 170 ، الخصال : 127 ، التهذيب 7 : 20 ، الإستبصار 3 : 72 ، عنهم
الوسائل 18 : 11 ) ، صحيحة .
عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام ) يقول :
صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام ( التهذيب 7 : 67 ، عنه الوسائل 18 : 10 ) ، موثقة .
عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار
حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث - الحديث ( الكافي 5 : 170 ، التهذيب 7 : 24 ، عنه الوسائل
18 : 11 ) ، صحيحة .
2 - عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة
فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه ، ثم أشتريه منه مكاني ، قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن
شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إن أهل
المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، قال : إن هذا تقديم وتأخير
فلا بأس ( الكافي 5 : 202 ، التهذيب 7 : 51 ، عنهما الوسائل 18 : 41 ) ، ضعيفة .
عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن
غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك
التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك ( الفقيه 3 : 165 ، التهذيب 7 : 43 ، عنهما الوسائل
18 : 40 ) ، صحيحة .