تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
في محله فيكون رافعا لأثر الطلاق ، لما أنه يوجد الزوجية أيضا بحيث كانت الزوجية منتفية فأوجب الوطي رجوعها ، بل الزوجية كانت ثابتة فالوطي أوجب رفع أثر الطلاق فقط كما هو واضح . هذا بخلاف المقام فإنه على القول بعدم حصول الملكية في زمن الخيار يكون التصرف واقعا في ملك الغير فيكون حراما ، وقد حكم الإمام ( عليه السلام ) بحلية ذلك ، فيكشف من ذلك أن الملكية قد حصل في زمان الخيار والحلية مستندة إليها . إلا أن يقال بما أشرنا إليه سابقا ، من كون الملكية حاصلة في زمان التصرف ولم نعتبر التقدم الرتبي في جواز التصرف ، ونقول بذلك في كفاية جواز التصرف في ملك اليمين ، ونقول بأن المستفاد من قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهم ( 1 ) ، هو كون المملوك مملوكا للمتصرف في زمان التصرف ، وإن حصلت الملكية في زمان التصرف ولم تكن متقدمة عليه رتبة . وحينئذ يجوز التصرف في الأمة في زمان الخيار بما لا يجوز لغير المالك إذا قصد المتصرف لتصرفه هذا امضاء العقد كما هو ليس ببعيد ، بأن نقول بكفاية حصول الملكية في زمان التصرف في جوازه ، ولكنه لم نلتزم الفقهاء بذلك ، فالظاهر أن من حكم بجواز التصرف فيها بالأمور المذكورة إنما هو من جهة حصول الملكية بالعقد في زمان الخيار كما هو واضح ، فإذا فتدل الرواية على مسلك المشهور . إلا أن يقال إن غاية ما يستفاد من هذه الروايات هو حصول الملكية للمشتري في زمن خيار الحيوان ، لأن المفروض أنه اشترى جارية
هامش
1 - المؤمنون : 6 .