تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
غير احتياج إلى الفسخ ، فلا يكون هذه الروايات مربوطة بالمقام . وفيه أنه بعيد عن مساق هذه الروايات ، غايته كما أشار إليه المصنف خلاف الظاهر منها ، بل اشتراط انفساخ العقد بلا سبب أمر غير مشروع في الشريعة ، فإنه لم يثبت جواز ذلك في نفسه فلا يكون ما هو غير مشروع مشروعا بالاشتراط كما هو واضح . ب - ما ذكره من أنه يمكن أن يكون هذه الروايات خارجة عن مورد كلامنا ، فإن محل الكلام إنما هو عدم حصول الملكية في زمان الخيار ، وعليه فلو كان النماء في هذه المدة لمن انتقل إليه العين كان للتمسك بهذه الروايات على اثبات حصول الملكية في زمان الخيار وجه ، ولكن الأمر ليس كذلك ، فإن النماءات إنما حصلت في زمان لزوم العقد ، فإن الخيار إنما يحصل للبايع بعد رد الثمن لا قبله فلا منشأ لهذه التوهم أصلا ، إذ ما يتوهم كونه كاشفا عن حصول الملكية به لم يكن حاصلا في زمان الخيار بل في زمان لزوم العقد كما هو واضح . وفيه أولا : أن اطلاق الرواية يشمل صورة كون الخيار بشرط رد الثمن من أول العقد أيضا . وثانيا : أنه لم يعلم من مذهب الشيخ القائل بتوقف حصول الملكية على انقضاء زمان الخيار اخراج الخيارات المنفصلة عن مورد الكلام ، بل ما ذكره أعم من خياري المنفصل والمتصل أيضا ، فهذه الروايات أيضا لا بأس بدلالتها على حصول الملكية في زمن الخيار . 4 - الأخبار الواردة في خيار الحيوان الدالة على ثبوت الخيار للمشتري في ضمن ثلاثة أيام ، كقوله ( عليه السلام ) : صاحب الحيوان المشتري