ظاهر اطلاق المحكي عن المحقق وجماعة ( 1 ) أن الشيخ التزم بعدم حصول
الملكية في زمان الخيار المختص بالمشتري أيضا ، بل صرح في التحرير ( 2 )
بشموله لذلك .
لكن ذكر الشهيد في الدروس ( 3 ) خلافا في حصول الملكية من حين العقد
أو بعد انقضاء الخيار ، ثم نسب إلى الشيخ ( 4 ) التزامه بحصول الملكية من حين
العقد في الخيار المختص للمشتري ، ونقل عن ابن الجنيد ( 5 ) توقف حصول
الملكية على انقضاء زمان الخيار .
ثم وقع الخلاف بين الأعلام في أن الشيخ فيما يقول بتوقف الملكية
على انقضاء زمان الخيار هو من باب الكشف أو النقل ، وأيضا وقع الكلام
في أنه يقول بذلك في الخيارات المتصلة فقط أو مطلقا وإن كانت
الخيارات منفصلة عن العقد ، وأن مراده هو ذلك في صورة كون الخيار
لكل من البايع والمشتري أو للبايع ، وأما إذا اختص بالمشتري فلا يقول
بذلك ، أو يقول به مطلقا كما عرفت الإشارة إلى كون كلامه مطلقا بالنسبة
إلى الخيار المختص بالمشتري أيضا ، على ما هو المحكي عن المحقق
وجماعة ، وظاهر بعضهم عدم التوقف في صورة اختصاص الخيار
بالمشتري كخيار الحيوان ونحوه .
هامش
1 - الشرايع 2 : 22 ، إرشاد الأذهان 1 : 374 .
ذكر المحقق في جامع المقاصد 4 : 308 في ذيل كلام العلامة في القواعد : المبيع يملك بالعقد
على رأي : هذا أصح القولين ، كما عن ابن البراج في المهذب 1 : 351 ، والعلامة في التذكرة
1 : 533 ، وولده في الإيضاح 1 : 488 .
2 - التحرير 1 : 169 .
3 - الدروس 3 : 269 .
4 - الخلاف 2 : 10 .
5 - عنه المختلف 5 : 63 .