تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
ظاهر اطلاق المحكي عن المحقق وجماعة ( 1 ) أن الشيخ التزم بعدم حصول الملكية في زمان الخيار المختص بالمشتري أيضا ، بل صرح في التحرير ( 2 ) بشموله لذلك . لكن ذكر الشهيد في الدروس ( 3 ) خلافا في حصول الملكية من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار ، ثم نسب إلى الشيخ ( 4 ) التزامه بحصول الملكية من حين العقد في الخيار المختص للمشتري ، ونقل عن ابن الجنيد ( 5 ) توقف حصول الملكية على انقضاء زمان الخيار . ثم وقع الخلاف بين الأعلام في أن الشيخ فيما يقول بتوقف الملكية على انقضاء زمان الخيار هو من باب الكشف أو النقل ، وأيضا وقع الكلام في أنه يقول بذلك في الخيارات المتصلة فقط أو مطلقا وإن كانت الخيارات منفصلة عن العقد ، وأن مراده هو ذلك في صورة كون الخيار لكل من البايع والمشتري أو للبايع ، وأما إذا اختص بالمشتري فلا يقول بذلك ، أو يقول به مطلقا كما عرفت الإشارة إلى كون كلامه مطلقا بالنسبة إلى الخيار المختص بالمشتري أيضا ، على ما هو المحكي عن المحقق وجماعة ، وظاهر بعضهم عدم التوقف في صورة اختصاص الخيار بالمشتري كخيار الحيوان ونحوه .
هامش
1 - الشرايع 2 : 22 ، إرشاد الأذهان 1 : 374 . ذكر المحقق في جامع المقاصد 4 : 308 في ذيل كلام العلامة في القواعد : المبيع يملك بالعقد على رأي : هذا أصح القولين ، كما عن ابن البراج في المهذب 1 : 351 ، والعلامة في التذكرة 1 : 533 ، وولده في الإيضاح 1 : 488 . 2 - التحرير 1 : 169 . 3 - الدروس 3 : 269 . 4 - الخلاف 2 : 10 . 5 - عنه المختلف 5 : 63 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 522 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني