تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
الكلام في دلالة نفس الإذن على سقوط الخيار كما في الجهة الأولى في دلالة نفس وقوع التصرف في الخارج على سقوط الخيار ، كما في الجهة الثانية ، فافهم ذلك .

6 - المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : المشهور المبيع يملك بالعقد وآثر الخيار تزلزل الملك . أقول : الظاهر أن الأولى تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة كما أشرنا إليه في أول المسألة السابقة ، بأن يتكلم أولا في توقف حصول الملكية بانقضاء زمان الخيار أولا وعدمه ، ثم يتكلم في أنه هل يجوز تصرف غير ذي الخيار فيما انتقل إليه أو لا . فقد ذكرنا أنه لا يجوز ذلك على قول الشيخ لكونه تصرفا في ملك الغير بدون إذنه فهو لا يجوز ، وأما على قول غير الشيخ من المشهور القائلين بعدم توقف الملكية على انقضاء زمان الخيار ففيه خلاف . فالمقصود أن الأولى تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة لتوقفها عليها بخلاف العكس كما عرفت . ثم إن المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الملكية حاصلة من حين العقد في البيع الخياري غايته ملكية متزلزلة ، ولكن الظاهر من الشيخ الطوسي ( 1 ) ومن تبعه أنها تحصل بعد انقضاء زمان الخيار لكل من ذي الخيار وغيره ، إذ لا معنى لحصول الملكية لطرف واحد دون الآخر ، فإن البيع مبادلة مال بمال ، فلا معنى للانتقال من طرف دون الآخر ، فافهم . وقد اضطربت كلمات الفقهاء في فهم كلام الشيخ وبيان مراده ، فإن
هامش
1 - المبسوط 2 : 85 .