تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ومن هنا ذكرنا سابقا أن ترك ذكر الأجل في المتعة يوجب كون العقد المنشأ دواما على طبق القاعدة ، والرواية الواردة في ذلك مواقفة للقاعدة لا مخالفة لها ( 1 ) ، لأن طبع العقد أن يوجد مطلقا مع عدم التقيد بشئ .

4 - لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به

قوله ( رحمه الله ) : الرابع : لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به . أقول : ذكروا موردا يكون الشرط لغوا ولا يكون موجبا لكون العقد لغوا ، فكأنه مستثنى من موارد فساد العقد بفساد الشرط ، وهو ما إذا كان الشرط لم يتعلق به غرض العقلاء ، بأن يشترط أحدهما على الآخر أن يوزن المبيع بكيل فلاني ، مع أنه لا فرق بينه وبين الكيل المعروف عندهم بوجه ، وهذا الشرط لا يزيد المالية بوجه ولا يكون دخيلا في الرغبة إلى المبيع أصلا ، وقد صرح في موارد من التذكرة بعدم الافساد ( 2 ) . ومن هنا ذكر الشهيد ( رحمه الله ) ( 3 ) أنه لو اشترط كون العبد كافرا وظهر مسلما
هامش
1 - عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : إن سمي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ( الكافي 5 : 456 ، التهذيب 7 : 262 ، عنهما الوسائل 21 : 47 ) ، موثقة . عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك - الحديث ( التهذيب 7 : 267 ، الإستبصار 3 : 153 ، عنهما الوسائل 21 : 48 ) ، ضعيفة . 2 - التذكرة 1 : 490 . 3 - الدروس 3 : 215 ، وتبع في ذلك الشيخ في المبسوط 2 : 130 ، خلافا لابن إدريس في السرائر 2 : 357 .