تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
فمنها : ما عن المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ، فاشتراها عائشة فأعتقها ، فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ( 1 ) ، حيث منع ( صلى الله عليه وآله ) من الشرط لفساده ولم يمنع عن أصل البيع المشروط به . ومنها : مرسلة جميل وصحيحة الحلبي الأولى عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا اشترط لهم إلا المواريث ( 2 ) . وهذه الرواية أيضا دلت على منعه ( عليه السلام ) عن شرط عدم الإرث مع تصحيحه العقد وسائر الشروط ، وغيرها من الأخبار . وهذه الأخبار أيضا يقتضي صحة العقد عند فساد شرطه ، وقد عرفت
هامش
1 - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه ، وقال : وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقها ، فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق - الحديث ( الكافي 5 : 485 ، الخصال : 190 ، عنهما الوسائل 21 : 162 ) ، صحيحة . 2 - عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد ( الكافي 5 : 212 ، التهذيب 7 : 67 ، عنهما الوسائل 18 : 267 ) ، صحيحة . عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث ( التهذيب 7 : 25 ، التهيب 7 : 373 ، عنهما الوسائل 18 : 268 ) ، ضعيفة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 393 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني