تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
هل هو في عرض الاجبار أو أنه في طوله ، بمعنى أنه إذا تعذر عليه اجباره ولم يتمكن منه تنتهي النوبة إلى الخيار وله أن يفسخ العقد حينئذ ، أو أنه مع تمكنه من الاجبار متمكن من الخيار أيضا . نقل عن بعضهم أن الخيار في طول الاجبار ، وعن العلامة أن الخيار في عرضه ، وأن مع تمكنه من الاجبار متمكن من الفسخ ، ثم قوى ( قدس سره ) عدم ثبوت الخيار مع التمكن من الاجبار . وفي حاشية المكاسب من تقريرات شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) أن هذا البحث بعينه البحث السابق ولا اختلاف بينهما إلا في مجرد الألفاظ ، واحتمل هناك أن يكون تكراره من قلم شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) ، وتعجب منه في أنه كيف تعرض له ثانيا . ولا يخفى وضوع الفرق بين المسألتين ، لأن البحث في المسألة الأولى إنما كان متمحضا في ثبوت أصل الاجبار وأنه جائز للمشروط له أو لا ، وأما في هذه المسألة فالبحث فيها في أن الخيار الثابت للمشروط له في عرض الاجبار أو في طوله ، فالمسألتان متغائرتان لا ربط من إحديهما إلى الأخرى . والعجب من شيخنا الأستاذ أنه كيف خفي ذلك عليه مع أنه أمر واضح لا يحتاج إلى إقامة الدليل ، ولعل الاشتباه من قلمه الشريف دون قلم شيخنا الأنصاري . وذكر بعض المحققين ( 1 ) أن أصل عنوان المسألة عجيب ، لأن استحالة اجتماع الخيار مع التمكن من الاجبار بمكان من الوضوع . والوجه في ذلك أنا ذكرنا أن الشرط ليس هو مجرد الوفاء الاختياري بل يعمه والوفاء الاجباري أيضا ، ومن الظاهر أن الخيار إنما يثبت في
هامش
1 - حاشية المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) على المكاسب 2 : 67 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 360 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني