تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
معتبرة ، أو أنها نظير المختصرات اللغوية لا اعتبار لها ، فليراجع إلى مظانها . ثم على تقدير أنها رواية معتبرة لا تكفي بمجردها في اثبات المدعى ، وهو صحة تصدي الحاكم على ما امتنع من الالتزام ، بل لا بد من ضم مقدمة خارجية إليها ، فإن الحاكم ليس بسلطان ولا من دونه بمرتبة أو بمراتب ، فلا بد في اثبات ولاية الحاكم من دعوى القطع بمناسبة الحكم والموضوع . على أن هذه الولاية الثابتة للسلطان ليست من الأحكام المختصة للسلطان ، بل هو من أحكام المنصب فيثبت للحاكم أيضا ، لأن المستفاد من الرواية أن الشارع لا يرضى بتضييع حقوق الناس ، وهذا كما ثبت للسلطان يثبت للحاكم أيضا إذا تمكن من ذلك ، ولولا دعوى القطع المذكورة احتاج اثبات المدعى في المقام إلى ضم كبرى كلية على هذه الرواية ، وهي ولايته في كل ما للسلطان من الأحكام والمناصب أو المناصب المختصة له . وقد تقدم في بحث الولاية أن ولاية الحاكم على نحو الكلية غير ثابتة ، وأنه ليس له الولاية في كل ما للإمام والسلطان ولاية ، ولذا ذكرنا أن اثبات المدعى في المقام بمجرد هذه الرواية غير ممكن ، إلا بضم دعوى القطع على أن هذه الولاية ليست من مختصات السلطان بمناسبة الحكم والموضوع .
4 - إن الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض الاجبار أو أنه في طوله ؟ ثم إنه قد تعرض إلى أمر رابع في المقام ، وهو أن الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم وفاء المشروط عليه بما التزمه على نفسه
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 359 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني