معتبرة ، أو أنها نظير المختصرات اللغوية لا اعتبار لها ، فليراجع إلى
مظانها .
ثم على تقدير أنها رواية معتبرة لا تكفي بمجردها في اثبات المدعى ،
وهو صحة تصدي الحاكم على ما امتنع من الالتزام ، بل لا بد من ضم
مقدمة خارجية إليها ، فإن الحاكم ليس بسلطان ولا من دونه بمرتبة أو
بمراتب ، فلا بد في اثبات ولاية الحاكم من دعوى القطع بمناسبة الحكم
والموضوع .
على أن هذه الولاية الثابتة للسلطان ليست من الأحكام المختصة
للسلطان ، بل هو من أحكام المنصب فيثبت للحاكم أيضا ، لأن المستفاد
من الرواية أن الشارع لا يرضى بتضييع حقوق الناس ، وهذا كما ثبت
للسلطان يثبت للحاكم أيضا إذا تمكن من ذلك ، ولولا دعوى القطع
المذكورة احتاج اثبات المدعى في المقام إلى ضم كبرى كلية على هذه
الرواية ، وهي ولايته في كل ما للسلطان من الأحكام والمناصب أو
المناصب المختصة له .
وقد تقدم في بحث الولاية أن ولاية الحاكم على نحو الكلية غير ثابتة ،
وأنه ليس له الولاية في كل ما للإمام والسلطان ولاية ، ولذا ذكرنا أن
اثبات المدعى في المقام بمجرد هذه الرواية غير ممكن ، إلا بضم دعوى
القطع على أن هذه الولاية ليست من مختصات السلطان بمناسبة الحكم
والموضوع .
4 - إن الخيار الثابت للمشروط له على تقدير عدم الوفاء هل هو في عرض
الاجبار أو أنه في طوله ؟
ثم إنه قد تعرض إلى أمر رابع في المقام ، وهو أن الخيار الثابت
للمشروط له على تقدير عدم وفاء المشروط عليه بما التزمه على نفسه