تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
3 - اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها إلى بلد آخر ، وقد جوزه جماعة للنص ( 1 ) وعدم المانع ومنعه آخرون . 4 - مسألة توارث الزوجين في عقد المنقطعة . أقول : الظاهر بل الواقع أنه لم ينقح حقيقة الشرط المخالف للكتاب والسنة وحقيقة الشرط المخالف بمقتضى العقد في كلمات الفقهاء ، ولذا ترونهم يذكرون جملة من الفروع مثالا للشرط الذي يكون مخالفا لمقتضى الكتاب ، وأيضا يذكرونها بعينها مثالا لما يكون مخالفا لمقتضى العقد .

تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقد

ولا بد لنا من تنقيح ذلك حتى يتضح لنا واقعهما وحقيقتهما ، ويعلم أن ما يكون مثالا لأحدهما هل يمكن أن يكون مثالا للآخر أيضا أو لا يمكن ، فنقول : إن الشروط في العقود على نحوين ، لأنها قد تكون معتبرة في العقود بحسب الارتكاز وبناء العقلاء ، وتسمى ذلك بالشروط في ضمن العقد بحيث لا يحتاج إلى الذكر ، وقد تكون معتبرة فيها بالاشتراط وبدونه لا يكون جاريا فيها بل يكون العقد مطلقا بالنسبة إليه .
هامش
1 - عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : إن أراد أن تخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضي منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له ( الكافي 5 : 404 ، قرب الإسناد : 124 ، التهذيب 7 : 373 ، عنهم الوسائل 21 : 299 ) ، صحيحة .