تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
فإنه يقال : نعم ولكن لا يمكن ذلك في الرواية ، حيث إن الإمام ( عليه السلام ) قال : لعله كان من مرض ، ومن الواضح أن هذا الكلام له وجه مع المعنى الذي ذكرناه ، وأما إذا كان المراد هذا الاحتمال فإنه بمجرد ذهاب دم البكارة تكون ثيبة ، فافهم . 2 - نعم لا بأس من الاستدلال على كون الثيبوبة عيبا برواية يونس ، في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء ، قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق ( 1 ) . ووجه الاستدلال هو أن الإمام ( عليه السلام ) حكم بثبوت الأرش بعد ثبوت الثيبوبة ، فإن مراده من قوله ( عليه السلام ) : إذا علم أنه صادق ، هو العلم بكون المدعي صادقا في دعواه الثيبوبة ، فإن العلم طريق إلى الواقع ، لا أن المراد من كون العلم بكونه صادقا في عدم رؤية أثر البكارة ، حتى تدل هذه الرواية على عكس الرواية الأولى من الكفاية بثبوت الثيبوبة على عدم وجدان أثر البكارة وهو الدم . وكيف كان فالرواية الثانية تدل على أن الثيبوبة عيب في الجارية . نعم لو كانت هنا غلبة ، بأن تكون أغلب أفراد الجواري ثيبة كالإماء المجلوبة من بلاد الشرك ، كانت هذه الغلبة قرينة على عدم ثبوت الخيار ورضاء المشتري بالعقد على هذا النحو ، كما هو واضح .

4 - عدم الختان في العبد الكبير

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : ذكر في التذكرة والقواعد ( 2 ) من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير .
هامش
1 - الكافي 5 : 216 ، التهذيب 7 : 64 ، الاستبصار 3 : 82 ، عنهم الوسائل 8 : 108 . 2 - التذكرة 1 : 525 ، المختلف 5 : 191 .