تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وبعبارة أخرى أن العيب عبارة عما يكون فقدانه موجبا لفقدان وصف الصحة ، ويكون وجوده معتبرا في المبيع مع عدم الذكر ، ويلزم من انعدامه نقص مالية المبيع ، ومن الواضح أن الحمل في الحيوان بحيث يكون لمالك الحيوان لا يكون عيبا ، بل يكون وصف كمال ودخيل في زيادة المالية كما هو واضح . وتوهم أن الحيوان الحامل يكون في معرض الخطر عند الوضع توهم فاسد ، بداهة أن هذا الاحتمال موهون في الحيوانات ، ولذا يقدم بذلك جميع أرباب الحيوانات ويستنتجون بذلك عنها كما هو واضح . وأما على القول الثاني والالتزام بأن الحمل للبايع فلا شبهة في كونه عيبا في المبيع ، لما عرفت أن المنافع التي تستفاد من غير الحامل التي منها كونه قابلا للاستيلاد والاستنتاج لا تستفاد من غيره كما عرفت ذلك في الأمة .

3 - الثيبوبة ليست عيبا في الإماء

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء . أقول : الظاهر أن المصنف إنما تكلم في ذلك غفلة عن المسألة السابقة ، فإنه قد اتضح من تلك المسألة أن الثيبوبة عيب أو ليست بعيب ، وقد أعاد جملة مما ذكره هناك ، نعم في هذه المسألة ذكر خصوصية لم يذكرها هناك ، وهي أنه قد ورد هنا روايتان لا بد من التكلم فيهما : 1 - ما استدل بها على أن الثيبوبة ليست بعيب في الإماء ، وهي رواية سماعة عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك ، قال : لا ترد عليه ولا يوجب عليه شئ ( 1 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 215 ، التهذيب 7 : 65 ، الإستبصار 3 : 82 ، عنهم الوسائل 8 : 108 ، ضعيفة .