الحيوان بالمشتري ، وفي بعضها تصريح بذلك ( 1 ) ، وفي بعضها : نظرة
ثلاثة أيام ( 2 ) ، أي مهلة ثلاثة أيام ، ولا شبهة أن جملة منها صحيحة
وبعضها موثقة .
ومدرك القول الثاني صحيحة محمد بن مسلم : المتبايعان بالخيار
ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ( 3 ) ، فإنها
قريب من الصراحة في كون الخيار ثابتا لكل من البايع والمشتري .
ومدرك القول الثالث صحيحة محمد بن مسلم أيضا : المتبايعان
بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ( 4 ) ، وفي بعضها
قيد صاحب الحيوان بالمشتري كما في موثقة ابن فضال ( 5 ) .
أما الطائفة الأولى من الروايات ، فلا شبهة في دلالتها على اختصاص
هامش
1 - عن فضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا
فلا خيار بعد الرضا منهما ، قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري -
الحديث ( الكافي 5 : 170 ، الخصال : 127 ، التهذيب 7 : 20 ، الإستبصار 3 : 72 ، عنهم الوسائل
18 : 11 ) ، صحيحة .
2 - عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ،
للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة
أيام فقد وجب الشراء - الحديث ( قرب الإسناد : 78 ، عنه الوسائل 18 : 12 ) ، صحيحة .
3 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في
الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ( التهذيب 7 : 23 ، عنه الوسائل 18 : 10 ) ، صحيحة .
4 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار
حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ( الكافي 5 : 170 ، عنه الوسائل 18 : 5 ) ،
صحيحة .
5 - عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليهما السلام )
يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام ( التهذيب 7 : 67 ، عنه الوسائل 18 : 10 ) ،
موثقة .