تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧

الكلام في أقسام بيع الصبرة

قوله ( رحمه الله ) : قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد : إن أقسام بيع الصبرة عشرة . أقول : حاصل ما ذكره الشهيد أن أقسام بيع الصبرة المعلومة خمسة ، وبإضافة خمسة أقسام للبيع الصبرة المجهولة ، فتكون الأقسام عشرة .

أقسام الصبرة المعلومة

1 - أن يبيع مجموع الصبرة ، فهذا لا شبهة في صحته ، لأنه لا تطرقه شئ من الموانع الموجبة للبطلان . 2 - أن يبيع نصفها على نحو الإشاعة . 3 - أن يبيع مقدار منها ، كصاع تشتمل عليه الصبرة ، وهذا هو بيع الكلي في المعين الذي تقدم الكلام فيه مفصلا ، وقلنا : إنه لا شبهة في صحته أيضا . 4 - بيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا ، وهذا أيضا لا اشكال في صحته ، فإن المبيع أمر معلوم وكذلك الثمن ، فلا شئ هنا يوجب البطلان . 5 - أن يبيع كل صاع منها بكذا . ونظير ذلك ما ذكره العلامة في بعض كتبه من الإجارة ، كان قال المؤجر : آجرتك الدار كل شهر بكذا ، وقد وقع مثل هذه الإجازة محل الكلام بين الأعلام هل هي صحيحة أم لا ، ومرادهم وقوع الخلاف في غير الشهر الأول ، فإن صحة الإجارة في الشهر متيقن كما ذكره العلامة من صحة الإجارة في الشهر الأول ، لتضمن هذا القول إجارة هذا الشهر يقينا .