الكلام في أقسام بيع الصبرة
قوله ( رحمه الله ) : قال في الروضة تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد : إن أقسام بيع
الصبرة عشرة .
أقول : حاصل ما ذكره الشهيد أن أقسام بيع الصبرة المعلومة خمسة ،
وبإضافة خمسة أقسام للبيع الصبرة المجهولة ، فتكون الأقسام عشرة .
أقسام الصبرة المعلومة
1 - أن يبيع مجموع الصبرة ، فهذا لا شبهة في صحته ، لأنه لا تطرقه
شئ من الموانع الموجبة للبطلان .
2 - أن يبيع نصفها على نحو الإشاعة .
3 - أن يبيع مقدار منها ، كصاع تشتمل عليه الصبرة ، وهذا هو بيع
الكلي في المعين الذي تقدم الكلام فيه مفصلا ، وقلنا : إنه لا شبهة في
صحته أيضا .
4 - بيع مجموع الصبرة على حساب كل صاع منها بكذا ، وهذا أيضا
لا اشكال في صحته ، فإن المبيع أمر معلوم وكذلك الثمن ، فلا شئ هنا
يوجب البطلان .
5 - أن يبيع كل صاع منها بكذا .
ونظير ذلك ما ذكره العلامة في بعض كتبه من الإجارة ، كان قال
المؤجر : آجرتك الدار كل شهر بكذا ، وقد وقع مثل هذه الإجازة محل
الكلام بين الأعلام هل هي صحيحة أم لا ، ومرادهم وقوع الخلاف في
غير الشهر الأول ، فإن صحة الإجارة في الشهر متيقن كما ذكره العلامة من
صحة الإجارة في الشهر الأول ، لتضمن هذا القول إجارة هذا الشهر يقينا .