تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
لم يقبضها بعنوان اقباض الحق بل الأمانة ، وحينئذ فإذا تلفت الصبرة أجمع فيكون حكمها حكم التلف قبل القبض .

لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة

قوله ( رحمه الله ) : وإنما الاشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثني منها أرطالا معلومة ، أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه ، وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة . أقول : قد عرفت أنه ذكر المصنف أنه لو باع صاعا من الصبرة أو منا من الحنطة فيحمل على الكلي ، ويكون المبيع هنا كلي المن وكلي الصاع ملغي عنه الخصوصيات الساري على جميع أمنان الصبرة وأصواعه ، ورتب عليه أنه لو تلفت الصبرة ولم يبق إلا بقدر الصاع والمن فيحسب التالف على البايع لكونه تلفا قبل القبض . ثم ذكر أن ظاهر الفقهاء في بيع ثمرة الشجرات واستثناء أرطال معلومة منها على خلاف ما ذكرناه ، فإنهم ذكروا هنا أنه لو خاست الثمرة فيحسب التالف على البايع والمشتري وسقط من المستثنى بحسابه ، وقد ذكروا للتفصي عن هذه العويصة وجوها : 1 - إن الفارق بين المسألتين هو النص ، فإن الصحيحة الواردة في بيع الأطنان من القصب قد دلت على حمل بيع الصاع من الصبرة على الكلي ، وإلا فمقتضى ظهور اللفظ هو الإشاعة في كلا المسألتين . ويرد عليه وجوه ، مع تسليم الحمل على الإشاعة في بيع الكلي ، مع أنا لم نسلم ذلك وقلنا بأن ظاهر اللفظ هو الكلي مع ورود النص عليه كما عرفت . أولا : ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من أنه إن كان النص واردا على طبق