تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
فلا يجوز بيعه مطلقا ، فإنه عبارة أخرى عن الوقف المؤبد ، وقد عرفت عدم جواز بيعه ، غاية الأمر أنه وقف على عدة خاصة في مدة ثم على سبيل الله كما لا يخفى .

2 - عدم جواز بيع الرهن

قوله ( رحمه الله ) : مسألة : ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا ، فإن الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون . أقول : المشهور بل المجمع عليه على عدم استقلال المالك في بيع العين المرهونة ، ولكن الظاهر جوازه . هذا من الموارد الذي خالفنا المشهور في عدم انجبار الرواية الضعيفة بالشهرة ، فإنهم استندوا في ذلك إلى النبوي الضعيف : الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ( 1 ) ، وبنوا على انجبار ضعفه بالشهرة ، ونحن لا نعتمده . وكيف كان أن التصرفات المتعلقة على العين المرهونة على ثلاثة أقسام : 1 - قسم منها ينافي حقيقة الرهن وكونه وثيقة لكونه موجبا لزوال العين وخروجها عن كونها وثيقة أو نقصان قيمتها ، كما إذا ذبح الغنم المرهونة ، أو آجر السيارة الجديدة المرهونة ، أو أخرب الدار ونحوها من التصرفات المنافية لمفهوم الرهن . 2 - قسم منها لا ينافي مفهوم الرهن ، بل ربما يتوقف عليه حفظه وبقاؤه ، كالسكنى في الدار واصلاح العين بالمقدار الذي ينعدم بدونه ، فإن مثل ذلك معد لبقاء العين .
هامش
1 - درر اللئالي 1 : 368 ، عنه المستدرك 13 : 426 ، ضعيفة .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 526 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني