تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
وكذا الإجارة - الخبر ( 1 ) . فهو كما ترى صريح في الجواز ، والعجب أنه مع ذلك توقف العلامة وولده والمحقق الثاني في المسألة . 2 - وهو القول بعدم بقاء الوقف المنقطع في ملك الواقف بل انتقل إلى ملك الموقوف عليهم ، وقلنا بكونهم مالكين للوقف ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم ، فلا يجوز البيع حينئذ للواقف لعدم الملك ، ولا للموقوف عليه ، فإن الواقف قد اعتبر بقاءه إلى انقراضهم ، فيشمله قوله ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 2 ) ، ولا يجوز شراء الوقوف ( 3 ) . ولا يقاس ذلك بالصورة الأولى ، فإن فيها أن الواقف مالك للوقف ، وفي هذه الصورة وإن كان الموقوف عليه مالكا إلا أن الواقف قد وقفه وحبسه بحيث لا يباع ويكون باقيا إلى انقراضهم ، فالبيع نقض للغرض . 3 - وهو القول بعوده إلى ملك الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم ، فلا يجوز بيعه للموقوف عليهم لمنافاته ، لأن الواقف اعتبر بقاءه إلى انقراض الموقوف عليهم ، وأما الواقف المالك فيجوز له البيع ، بناء على جواز بيع ما لا يملك ثم ملك ، فإن الواقف وإن لم يكن مالكا بالفعل ولكنه يكون مالكا بعد انقراض الموقوف عليهم . 4 - وهو القول بصيرورته في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليهم ،
هامش
1 - التهذيب 9 : 141 ، الإستبصار 4 : 104 ، الفقيه 4 : 185 ، الكافي 7 : 38 ، عنهم الوسائل 19 : 135 ، صحيحة . 2 - الكافي 7 : 37 ، عنه الوسائل 19 : 175 ، وفي الفقيه 4 : 176 ، والتهذيب 9 : 129 ، صحيحة . 3 - الكافي 7 : 37 ، عنه الوسائل 19 : 185 ، صحيحة .