وكذا الإجارة - الخبر ( 1 ) .
فهو كما ترى صريح في الجواز ، والعجب أنه مع ذلك توقف العلامة
وولده والمحقق الثاني في المسألة .
2 - وهو القول بعدم بقاء الوقف المنقطع في ملك الواقف بل انتقل إلى
ملك الموقوف عليهم ، وقلنا بكونهم مالكين للوقف ملكا مستقرا بحيث
ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم ، فلا يجوز البيع حينئذ للواقف
لعدم الملك ، ولا للموقوف عليه ، فإن الواقف قد اعتبر بقاءه إلى
انقراضهم ، فيشمله قوله ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 2 ) ،
ولا يجوز شراء الوقوف ( 3 ) .
ولا يقاس ذلك بالصورة الأولى ، فإن فيها أن الواقف مالك للوقف ،
وفي هذه الصورة وإن كان الموقوف عليه مالكا إلا أن الواقف قد وقفه
وحبسه بحيث لا يباع ويكون باقيا إلى انقراضهم ، فالبيع نقض للغرض .
3 - وهو القول بعوده إلى ملك الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم ،
فلا يجوز بيعه للموقوف عليهم لمنافاته ، لأن الواقف اعتبر بقاءه إلى
انقراض الموقوف عليهم ، وأما الواقف المالك فيجوز له البيع ، بناء على
جواز بيع ما لا يملك ثم ملك ، فإن الواقف وإن لم يكن مالكا بالفعل ولكنه
يكون مالكا بعد انقراض الموقوف عليهم .
4 - وهو القول بصيرورته في سبيل الله بعد انقراض الموقوف عليهم ،
هامش
1 - التهذيب 9 : 141 ، الإستبصار 4 : 104 ، الفقيه 4 : 185 ، الكافي 7 : 38 ، عنهم الوسائل
19 : 135 ، صحيحة .
2 - الكافي 7 : 37 ، عنه الوسائل 19 : 175 ، وفي الفقيه 4 : 176 ، والتهذيب 9 : 129 ،
صحيحة .
3 - الكافي 7 : 37 ، عنه الوسائل 19 : 185 ، صحيحة .