تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ومن الواضح أن الحاكم الشرعي ولي القهر . وفيه أولا : أنه لا كلية لذلك ، بأن يكون البطن الثاني قاصرا عن الوقف لكونه من المعدومين ، لجواز وجودهم ووجود البطن الثالث ، نعم يصح هذه الدعوى في غير الموجودين ، فلا وجه لدعوى كون الحاكم وليا لغير البطن الموجود لقصورهم على الوقف للعدم . وثانيا : أن المعدومين ليسوا مالكين للوقف ولا أن لهم حقا فيه بالفعل ليكون الحاكم وليا لهم في حفظ حقهم ، غاية الأمر أن الواقف جعل لهم في انشاء الوقف حقا تعليقيا ، بمعنى إذا ماتت الطبقة الأولى فتنتقل الموقوفة إلى الطبقة الثانية لا إلى الورثة ، وعليه فلا موضوع لولاية الحاكم لهم أصلا . ثم ذكر المصنف في ضمن هذا الفرع فرعا آخر ، وهو أنه بناء على كون نظارة الوقف للحاكم أو للناظر أو للموقوف عليهم في البيع ونحوه ، فهل للناظر على الأصل نظارة للبدل أيضا فيتصدى هو ببيعه وشرائه أم لا . والظاهر أن هذا أيضا تابع لقصد الواقف وجعله كما ذكرناه في رجوع أمر الأصل إلى الحاكم أو إلى الناظر أو إلى الموقوف عليهم ، فمع الاطلاق فيكون للموقوف عليهم ، لأن الناس مسلطون على أموالهم .

فروع

قوله ( رحمه الله ) : ثم إنه لو لم يمكن شراء بدله ولم يكن الثمن مما ينتفع به . أقول : فذكر المصنف هنا فروعا :

1 - كيف يعمل إذا لم يمكن شراء البدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به ؟

أنه إذا لم يمكن شراء البدل للمبدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به مع بقاء