تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

تنبيه

أنه ذكر المصنف رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبني بها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ، قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال أخذها ( 1 ) . ومن المعلوم أنها لا يرتبط بالمقام بوجه ، فإن جواز أخذ أجرة البيوت بعد المشارطة أي ربط له إلى عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها ، بل يمكن دعوى كونها مشعرة إلى جواز بيعها ، حيث قرر قول السائل : اشترى أرضا من أرض الخراج . ولكن يمكن منع ذلك من جهة أن المراد بأرض الخراج يمكن أن تكون أرض الصلح ، أو أن جهة الاشتراء يكون مورد للسؤال . وأيضا ذكر في المقام مرسلة حماد ( 2 ) ، فهي على إرسالها مشتمل على حكم لم يقل به أحد فيما نعلم ، وهو جواز أخذ العشر الذي هو الزكاة قبل القسمة .
هامش
1 - عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى - الحديث ( التهذيب 7 : 149 ، عنه الوسائل 17 : 370 ) ، صحيحة . 2 - عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في حديث قال : وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها - الحديث ( الكافي 1 : 453 ، عنه الوسائل 9 : 524 ) ، ضعيفة للارسال .